السيد محمد سعيد الحكيم

241

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 490 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال : كان للأخوال الثلث يقسم بينهم بالسوية وللأعمام الباقي يقسم بينهم بالتفاضل . مسألة ( 491 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يرثون في حالة فقدهم جميعاً وحينئذ يرث كل منهم نصيب من يتقرب به من عمومة أو خؤولة . الفصل الرابع : الميراث بالولاء وهو متأخر عن طبقات النسب الثلاث وهو أيضا ثلاث طبقات لا ترث اللاحقة مع وجود السابقة وهي كما يلي : الأولى : ولاء العتق فمن اعتق عبداً كان له ميراثه . وشروطه معرض عنها لقلة الابتلاء به . الثانية : ولاء ضمان الجريرة والمراد بالجريرة دية قتل الخطأ الذي تتحمله عادة عاقلة القاتل فإن لم يكن للإنسان وارث نسبي ولا معتق فله أن يتولى شخصاً على أن يضمن جريرته فإذا تم التعاقد ورثة الضامن وله المال كله . الثالثة : ولاء الإمامة فإن الإمام وارث من لا وارث له شريطة أن لا يكون الميت امرأة لها زوج فإن الزوجِ حينئذ يرث المال كله وأن لا يوصي الميت بماله كله في المسلمين والمساكين وابن السبيل فإن مثل هذه الوصية تنفذ أما في غيرها فلا تنفذ إلا في الثلث والباقي للإمام ( عليه السلام ) . ويجري على هذا الميراث في عصر الغيبة حكم سهم الإمام في الخمس فيراجع فيه الحاكم الشرعي .